السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
32
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
الجواهر والمعادن ، كذلك وقع الاختلاف في مسألة عدّ سواحل البحار من الأنفال وفي جميع ذلك شروط وتفصيل يحال إلى محلّه « 1 » . ( انظر : أنفال ، خمس ) وهناك موارد أُخرى ، كالصلاة في البحر والسفينة ومباحث الملكية وغيرها ، ويمكن الرجوع إلى محالّها المختصّة كمصطلح ( قبلة ) و ( المباحات العامّة ) ونحوها . بُخَار أوّلًا - التعريف : البخار لغةً : هو ما يتصاعد - كالدخان - من السوائل الحارّة أو من الندى أو من أي مادة رطبة أخرى « 2 » . وقد استعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي . ثانياً - الحكم الإجمالي : تكلّم الفقهاء في حكم البخار في موضعين : 1 - طهارة البخار : وفيه أمور : أ - طهارة البخار المتصاعد من النجس : اختلف الفقهاء في طهارة البخار المتصاعد من الجسم النجس على أقوال : الأوّل : القول بالطهارة ، وعليه مشهور فقهاء الإمامية ، والمفتى به عند الحنفية ، والمعتمد لدى المالكية ، وبعض الحنابلة « 3 » . الثاني : النجاسة ، وذهب إليه الشافعية ، والعلّامة من الإمامية ، وأبو يوسف من
--> ( 1 ) المسائل الميافارقيات ( رسائل المرتضى ) 1 : 306 . المعتبر 2 : 622 . جواهر الكلام 16 : 119 . الخمس ( تراث الشيخ الأنصاري ) : 358 . ( 2 ) كتاب العين 4 : 259 . الصحاح 2 : 586 ، دار العلم للملايين . لسان العرب 4 : 47 ، نشر أدب حوزة ، مادة ( بخر ) . ( 3 ) انظر : كشف اللثام 1 : 462 . جواهر الكلام 6 : 268 . حاشية ابن عابدين 1 : 216 . مجمع الأنهر 1 : 61 . حاشية الدسوقي 1 : 57 - 58 . كشّاف القناع 1 : 28 . الإنصاف 1 : 319 .